
في محطة مصر لاحول ولا قوة الا بالله
مصر ع أم على يد ابنتها في محطة مصر بالإسكندرية والأمن يلقي القـ,ـبض عليها
“قـ,ـتلت أمي”..مصـ,ـرع سيدة مصرية على يد ابنتها بمحافظة الإسكندرية
أكد شهود عيان من أهالي المنطقة أن الفتاة تعاني من مـ,ـرض نفـ,ـسي وكانت تقيم مع والدتها وأثناء تواجدهما معًا داخل الشقة أقدمت الابنة على قتـ,ـل والدتها خنـ,ـقًا
مصر
أقدمت فتاة على قتل والدتها بمنطقة محطة مصر وسط محافظة الإسكندرية، عقب التخلص منها داخل محل سكانها في المنطقة وسط حالة من الذـ,ـعر والصـ,ـراخ انتابت الجيران بالعقار، وقررت جهات التحقيق حبسها 4 أيام على ذمـ,ـة التحقيقات.
وكانت مديرية أمن الإسكندرية، قد تلقت إخطـ,ـارًا من قسم شـ,ـرطة العطارين عن ورود بلـ,ـاغ بقدوم فتاة على التخلص من والدتها بمنطقة محطة مصر وسط المحافظة، وعلى الفور توجهت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف لموقع البـ,ـلاغ ووضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين.
وطلبت جهات التحقيق سرعة تحريات المبـ,ـاحث حول الواقـ,ـعة، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم، والتصريح بدفـ,ـن الأم بعد انتهاء الكشف الطبي عليها.
“قتـ,ـلت أمي… تخـ,ـلصت منها”
وبالانتقال إلى موقع البـ,ـلاغ تبين مقتـ,ـل سيدة، وكشفت التحريات الأولية أن وراء ارتكـ,ـاب الواقـ,ـعة هي ابنتها وتُدعى “ن.ح” 29 عامًا، وتم إلقاء القـ,ـبض عليها، وفقا لما نشرته وسائل إعلام مصرية اليوم الخميس.
وأكد شهود عيان من أهالي المنطقة، أن الفتاة تعاني من مرض نفسي وكانت تقيم مع والدتها، وأثناء تواجدهما معًا داخل الشقة، أقدمت الابنة على قتـ,ـل والدتها خنقًا.
وعقب ارتكـ,ـابها للجـ,ـريمة خرجت للمنطقة لتردد بعض الكلمات وهي “قتـ,ـلت أمي… تخـ,ـلصت منها” في لحظات أصـ,ـابت أهالي المنطقة بالصـ,ـدمة والفـ,ـزع.
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهـ,ـزات القضـ,ـائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكـ,ـسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خـ،ـلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القـ,ـضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخـ،ـالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخـ،ـالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.
إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجـ,ـراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
قد يبدو ذلك نمطاً من المبادئ التي أكل الدهر عليها وشرب والتي ليست لها علاقة بالواقع الحقيقي. ولكن للاعـ,ـتراضات أيضا وجاهتها ووزنها بما لا يمكن تجاهلها. فالمحامون يعملون في مجال حساس، حيث يكبر خطر حدوث تضـ,ـارب في المصالح. ولكن هل يمكن، حقاً أن يتعرض استقلال المحامين للخطر نتيجة لاعتبارات اقتصادية؟! إن المحامي الذي يلزم نفسه لا بالدفاع عن مصالح موكله فقط، وإنما بالاندماج شخصياً أيضا في موضوع قضيته، لن يكون قادراً على إعطاء المشورة القانونية السديدة بموضوعية تامة، لأنه في هذه الحالة يتصرف بتأثيرات خارجية ولا يعود يتصرف باستقلالية.
ولكن الخـ،ـطر نفسه يواجه أيضا الوكلاء القانونيين الذي يؤدون مهماتهم مقابل أتعاب يحددها القانوني. فأي مكتب محاماة يعمل لتغطية نفقاته، أما ما فاض عن ذلك فيمثل نوعاً من أنواع العائد الذي لا يحظى بدرجة عالية من الإقناع.
إن رسم صورة واقعية لمهنة المحاماة يبين أن معالم هذه المهنة قد تغيرت في نظر الجمهور، حيث إن إضفاء الصبغة التجارية، وبصورة متزايدة، على المجتمع قد طالت أيضاً مهنة لابس أرواب المحاماة. فعلى سبيل المثال تم تخفيف الحظر على الإعلانات الدعائية بدرجة كبيرة، كما أن العديد من المحامين أصبحوا يجيدون لعبة الإعلام ووسائط الاتصال.
أما إلى أي مدى يمكن لحماية المسـ,ـتهلك أن تستفيد من وضع حد لهذا الحظر على مكافآت المحامين المشروطة بكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها، فهو ما يتضح من نظرة فاحصة إلى الأساليب المتبعة في تقدير أجور المحامين، إذ يحدث بين الحين والآخر أن يتم الاتفاق على دفع مكافأة مجزية مع وعد لا تسنده ضمانات قانونية كافية، بتخفيض قيمة المكافأة في حالة خسارة المحامي للقضية موضوع الاتفاق. إن الاتفاق الصريح على أتعاب معقولة، في حالة كسب القضايا هو الصيغة المفضلة من وجهة نظر المستهلكين، ولهذا فبقدر ما يعتبر إنهاء الحظر العام على هذا النوع من الأتعاب مرغوباً فيه بقدر ما ينبغي على المشرعين التدقيق في الصياغة القانونية لأتعاب المحامين في حالة كسب القضايا. إن ألمانيا تبدو، بموقفها المتصلب هذا، معزولة نسبياً في أوروبا، مع أنه يتوافر ثمة العديد من البدائل لهذا الحظر المفروض، فتحديد مكافأة بسيطة للمحامي لقاء كسبه للقضايا المتوكل فيها، يمكن أن يكون هو الحد الأدنى الذي يسعى إليه المشرعون.
أما الحل الآخر فيكمن في إصدار تشريع يقضي بأنه لا يحق للمحامي الحصول على أية أتعاب إلا في حالة كسبه للقضية التي يترافع عنها. إلا أن مثل هذا التوجه محفوف بالشكوك، حيث إنه لا يوجد ثمة رجل أعمال مستعد للتخلي عن أتعابه حتى عندما لا تحقق استراتيجيته النتائج المطلوبة. أما المحامي، حتى ولو لم يحالفه النجاح أمام المحاكم، فيكفي أنه بذل جهداً في إعداد الوثائق كتابة المرافعات والالتزام بالمواعيد واللقاءات.
يضاف إلى ذلك أن كسب القـ,ـضايا نادراً ما يعتمد كلية على أداء المحامين فمن المعروف أن تأثير المحامي في نتائج المحاكمات غالباً ما يكون تأثيراً محدوداً، وبالرغم من ذلك، ينبغي أن يترك للمحامين أنفسهم أن يقرروا ما إذا كانوا على استعداد لخوض هذه المجازفة.
كما أنه ينبغي على الدولة أن تسأل نفسها عما إذا كان ثمة من مبرر للتضييق بهذا الشكل على حرية ممارسة المحامين لمهنتهم، وإبرام العقود وهم يمثلون إحدى “أدوات خدمة العدالة”.
ويصطدم الحل الثالث في اللعبة القضائية بجدار من الشكوك أيضا، وهو الحل الذي يقضي بحصول المحامي على نسبة من المبالغ المتنازع عليها، فهنا يبدو الحظر جسيماً في أن يبالغ المحامون في مطالب موكليهم لكي يزيدوا من حصتهم هم في نهاية المطاف. ولكن ثمة ما يدعو لتحبيذ هذا الحل، حيث إن الاتفاق على نسبة مئوية من مبلغ غير معروف هو أفضل من الاتفاق على مبلغ مقـ،ـطوع.
لقد آن الأوان للنظر وبانفتاح نظرة واقعية للاحتـ,ـمالات المتاحة، فالمكافآت المشروطة بكسب القضايا لن تحدث ثورة في نظام الأتعاب المعمول به راهناً، حيث إنها لن تلغي نظام الأتعاب القانونية، كما أن إمكانية الاتفاق بحرية على الأتعـ,ـاب هي إمكانية متاحة حالياً، وهي في تطور دائم، وإن كانت قد تحدث تغييراً كبيراً في مفهوم الأتعاب المتداول بين المحامين، وهو ما قد يحقق أيضا بعض المكاسب للزبائن.