
زواج الرجل من المرأة التي أخطأ معها
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الژ.نا كبيرة من أبشع الذنوب التي توجب التوبة
والاستغفار ولكن ليس من شروط الزواج أن تكون الزوجة لم ترتكب الفـ،ـاحشة فتلك معصية كبيرة تحاسب عليها بين يدي الله عز وجل ولكن ذلك لا يحرم زواجها مطلقا سواء من الز.اني أو من غيره كما ذهب إليه جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية
وإنما اشترط المالكية انقضاء العدة بعد الژ.نا قبل زواجه بها. ينظر المغني 7 140.
وأما قوله عز وجل (الز.اني لا ينكـ،ـح إلا ژ.انية أو مشركة والژ.انية لا ينكـ،ـحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) النور فقد ذهب الإمام
الشافعي رحمه الله إلى أنها منسوخة ونقل عن سعيد بن المسيب
أن الآية منسوخة بقوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم النور والمسألة فيها خلاف وكلام طويل لأهل العلم يمكن مراجعته في كتب التفسير وكتب الأحكام.
يقول الإمام الماوردي رحمه الله الرجل إذا ژ.نى بامرأة فيحل له أن يتزوجها. وهو قول جمهور الصحابة والفقهاء. ودليلنا قوله تعالى بعد ذكر
المحـ،ـړمات من ذوات الأنساب وأحل لكم ما وراء ذلكم النساء. فكان على عمومه في العفيفة والژا.نية ولأنه منتشر في الصحابة بالإجماع وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وابن عمر وابن عباس وجابر فروي عن أبي بكر رضي الله عنه قال إذا ژنى رجل
بامرأة لم يحرم عليه نكـ،ـاحها. وروي عن عمر رضي الله عنه جلد زا.نيين الحد وحرص أن يجمع بينهما. وروي عن
ابن عباس أنه سئل أيتزوج الز.اني بالژ.انية فقال نعم لو سـ،ـرق رجل من كرم عنبا
أكان يحرم عليه أن يشتريه فهذا قول من ذكرنا ولم يصح عن غيرهم خلافه فصار إجماعا انتهى باختصار من الحاوي الكبير 9 189.
ولا يخفى أن هذا الحكم خاص بتراضي الطرفين ولا يعفيهما من عقۏبة المعـ،ـصية إذا ثبتت عليهما بالبينة أو الاعتراف ولكن المقصود بيان صحة زواج كل منهما بعد ذلك
ولا ينبغي أن تكون المعـ،ـصية سببا في إغلاق باب الحلال مطلقا كي لا يكون ذلك سببا في
كثرة الفجور وامتهان الژنا حين يعلم الزا.ني أنه لا يحل له الزواج بعد ذلك.
وفي كل الأحوال فإن زواج الرجل بمن ژ,نا بها يتم بالتراضي بينهما وبموافقتها وموافقة وليها ولا
يتم
رغما عنها بحكم القانون لإعفائه من العقۏبة وحق كل منهما أن يرفض ذلك الزواج أما العقـ،ـۏبة الشرعية فإذا توفرت شروطها فإنها تحل بالزانيين سواء تزوجا بعد ذلك أم لا.
ومن تزوج بفتاة مسلمة أو غير مسلمة وعلم يقينا أنها تقع في الفاحشة الظاهرة بعد زواجه بها ثم صارحها ولم تتب أو ترتدع
فهذه يجب عليه طلاقها كي لا يدنس عرضه وذريته وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الچنة ډيـ،ـوث رواه أبو داود الطيالسي.
أما فهو أعظم جرما وأشد لما فيه من ھـ،ـتـ،ـك الحـ،ـرمات على الطاهرات ويجب إيقاع العقـ،ـۏبة الرادعة علي سواء على سبيل الحد أم على سبيل التعزير وتزويجه ممن مكافأة له على ولا يقر ذلك عرف ولا شرع ولا
قانون. والله أعلم.