
هل يجوز للمرأة عد.م غسل شعرها من الجـ،ـنابة إن كان الجو بارداً ولا تستطيع تحمله ؟
السؤال
هل يجوز للمرأة عد.م غسل شعرها من الجـ،ـنابة إن كان الجو بارداً ولا تستطيع تحمله ؟ وخـ،ـافت على نفسها من التعب علما أنه اغـ،ـتسال من جـ،ـنابة . وإن كان لا يجوز هل عليها إعادة الصلاة التي صلتها بعد ذاك الغسل ؟
الجواب
الحمد لله.
من وجب عليه اغــ،ـتسال طهـ،ـارة كاغتسال من جـ،ـنابة أو انتهـ،ـاء حـ،ـيض : فلا يحل له التيـ،ـمم مع وجود الماء وقدرته على استعماله ، فإذا فُقد الماء فليتـ،ـيمم كما هو نص القرآن ، وإذا وَجد الماء ولم يمكنه استعماله لشـ،ـدة البرد ، وخوفه على نفسه من الضـ،ـرر أو الهـ،ـلاك ، وليس عنده شيء يمكنه تسخـ،ـينه به : فقد أبيح له التيمم ، وقد جعلت الشريعة حالته هذه كحال من فقـ،ـد الماء .
عن عمرو بن العاص قَالَ : ” احْتَـ،ـلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِي غَـ،ـزْوَةِ ” ذَاتِ السُّلَاسِلِ ” فَأَشْفَقْتُ إِنْ اغْـ،ـتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي الصُّبْحَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ( يَا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُـ،ـنُبٌ ) فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي مَنَعَنِي مِنْ الِاغْـ،ـتِسَالِ وَقُلْتُ إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ : ( وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ) فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا ” رواه أبو داود ( 334 ) وصححه الألباني في ” صحيح أبي داود ” .
وأما إذا وجد الماء وأمكنه استعماله بالتسخـ،ـين : فلا عـ،ـذر له بالتيمم ، حتى لو خرج الوقت ، فليغتسل وليصل .
وعليه : فإذا كانت الأخت السائلة ليس عندها ما تسخـ،ـن به الماء ، وغـ،ـلب على ظنها الضـ،ـرر باستعمال الماء : جاز لها أن تتيمم وتصلي ، ويكون حكمها كحكم فـ،ـاقد الماء ولا إعادة عليها
وأما إذا كانت تخـ،ـشى على نفسها من غسل رأسها فقط : فلها حالان :
الأولى : إذا أمكنها غسل رأسها وتغطيته : فلا عذر لها بالتيمم ، فلتغسله ولتدفئه بالتغطية ثم تغسل باقي أعـ،ـضائها .
الثاني : إذا كان لا يمكنها فعل ما سبق ، خشـ،ـية من ضـ،ـرر محقق أو غالب : تيممت عن رأسها ، وغسلت باقي جـ،ـسدها
قال الخطابي : فيه من الفقه أنه عليه السلام جعل عد.م إمكان استعمال الماء ، كعد.م عين الماء ، وجعله بمنزلة من يخـ،ـاف العطش ومعه ماء فأبقاه ليشربه وليتيمم به خـ،ـوف التلـ،ـف .
قال ابن رسلان في ” شرح السنن ” : لا يتيمم لشـ،ـدة البرد مَن أمكنه أن يسخـ،ـن الماء أو يستعمله على درجة يأمن الضـ،ـرر ، مثل أن يغسل عـ،ـضواً ويستره ، وكلما غسل عـ،ـضواً ستره ودفَّاه مِن البرد : لزمه ذلك ، وإن لم يقدر : تيمم وصلَّى في قول أكثر العلماء ” انتهى من ” عون المعبود ” ( 1 / 365 ) .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – : ” فأقره النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على ذلك ولم يأمره بالإعادة ؛ لأن مَن خاف الضـ،ـرر كمن فيه الضـ،ـرر ، لكن بشرط أن يكون الخـ،ـوف غالباً أو قـ،ـاطعاً ، أما مجرد الوهـ،ـم فهذا ليس بشيء ” انتهى من ” مجموع فتاوى الشيخ العثيمين ” ( 12 / 402 ) .
والله أعلم
اذا اتممت القراءة شارك بذكر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم