
حـ,,ـكم الصلاة جالسا مع القدرة على القيام .. قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن القيام في الصلاة المفروضة؛ ركن من أركانها التي تبـ,,ـطل الصلاة بعدم إتيان المصلي بها.
وأشار«عاشور»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حـ,,ـكم الصلاة جالسًا ؟ إلى أن من يعـ,,ـاني من خـ,,ـشونة في الركبة أو انـ,,ـزلاق في الغضـ,,ـروف أو يأتي إليه دوران، وأمره الطبيب المختص بالقعود أثناء السجود أو الركوع؛ فإنه يقعد أثناء الأركان التي لا يستطيع الإتيان بها، ولا يجوز له القعود بمجرد الدخول في الصلاة.
وأوضح أن الذي يقعد بمجرد الدخول في الصلاة ولا يأتي بركن القيام؛ مع القدرة على الإتيان به؛ تبـ,,ـطل صلاته، مؤكدًا أن الرخصة تأتي في محل العـ,,ـذر.
حـ,,ـكم الصلاة جالسًا
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن القيام في الصلاة المفروضة، ركن لا تصح الصلاة إلا به، مشيرًا إلى أن القيام في الصلاة النافلة (غير المفروضة) ليس ركنًا.
وأضاف وسام في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما صحة الفتوى التي تقول إن المـ,,ـريض الذي يصلي قاعدًا يأخذ نصف الأجر؟ أن المصلي المـ,,ـريض الذي لا يستطيع القيام، ويصلي قاعدًا، فإن صلاته صحيحة ويأخذ الأجر كاملًا في كلتا الصلاتين(المفروضة والنافلة).
وأشار إلى أنه إذا لم يكن المصلي مـ,,ـريضًا، ويستطيع القيام وصلى المفروضة قاعدًا، فإن صلاته غير صحيحة؛ لأن القيام في المفروضة، ركن، لافتًا إلى أنه إن كان في النافلة وصلى قاعدًا مع قدرته على القيام، فإنه يحصل فقط على نصف الأجر.
الأزهر للفتوى الإلكترونية: صلاة الفريضة قاعدًا بدون عـ,,ـذر باطـ,,ـلة
ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤال يقول صاحبه: “ما حـ,,ـكم من يصلي وهو جالس؟.
وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في إجابته على السؤال، إن القيام ركن من أركان الصلاة؛ قال تعالى:{وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة:238]، فلا يجوز للمصلي أن يصلي جالسًا إلا إذا عـ,,ـجز عن القيام، أو إن خـ,,ـاف من زيادة مـ,,ـرض أو عـ,,ـدو، أو في حال لم يجد ما يستر به عـ,,ـورته إذا صلى قائمًا؛ قال تعالى {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78].
حـ,,ـكم وضع الكراسي آخر المسجد لمن يصلون جلوسا
قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشـ,,ـرعية بدار الإفتاء، إن الإنسان يأتي في عبادته بما يطيق وما يستطيع، مؤكدًا أن المصلي إذا كان يستطيع القيام؛ لم يجز له القعود في أثناء المواضع التي يجب فيها القيام.
وأضاف أن من عـ,,ـجز عن القيام في الفرض صلى قاعدا، ومن عـ,,ـجز عن الركوع والسجود أومأ بهما وجعل السجود أخفـ,,ـض من الركوع.
وقال ابن قدامة المقدسي :
أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام له أن يصلي جالسًا .