منوعات

إذا زاد الإمام ركعة فماذا يفعل المأموم؟

ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وهو:

إذا زاد الإمام ركعة فماذا يفعل المأموم؟، وجاء رد اللجنة كالآتى:

لو زاد الإمام ركعةً فلا تحل متابعته؛ لأن تصرف الإمام حينئذٍ خلاف المشروع ومتابعته فيه لا تحل. وعلى هذا فعلى المأموم تنبيه الإمام للزيادة فإن لم يرجع

فلا يجوز متابعته ويتخير المأموم بين عدم قيامه للزيادة وينتظره حتى يسلم ثم يسلم معه. أو ينوى مفارقة الإمام ويتم صلاته بدونه.قال النووي رحمه الله:

لو قام إلى ركعة خامسة فإنه لا يتابعه حملا له على أنه ترك ركنا من ركعة لأنه لو تحقق الحال هناك لم تجز متابعته لأن المأموم أتم صلاته يقينا.

فلو كان المأموم مسبوقا بركعة أو شاكا في فعل ركن كالفاتحة فقام الإمام إلى الخامسة لم يجز للمسبوق متابعته فيها لأنا نعلم أنها غير محسوبة للإمام. وأنه غالط فيها. [المجموع للنووي.

4/145].وقد سئل ابن حجر الهيتمي في الفتاوى: إذا قام إمامه لخامسة هل الأولى انتظاره أو فراقه، وفيما إذا كان مسبوقاً

هل هو كغيره أو لا حتى تجوز مفارقته؟فأجاب بقوله: الأولى انتظاره وسواء المسبوق وغيره، وعبارة شرحي للعباب: لو قام الإمام لزيادة كخامسة سهواً لم يجز له متابعته وإن كان شاكاً في فعل ركعة أو مسبوقاً علم ذلك أو ظنه، فإن تابعه بطلت صلاته إن علم وتعمد. [الفتاوى الفقهية الكبرى, 1/214].

الإمام سهى في صلاة التراويح.

بدل أن يجلس في الركعة الثانية قام للثالثة يحسبها ثانية ولم يسبح له أحد من المصلين حتى سلم.

بعد السلام قال له أحدهم يا مولانا أنت صليت تلاتة ركعات.

إلتفت إليه الإمام في دهشة ثم قال للمصلين هل مايقوله حق؟

رد عليه بعضهم نعم إنه حق!

قال لهم ولماذا لم تذكروني

قال الرجل الاول أنا ماكنت متأكد وقربت أسبح لكن مالقيت زول سبح قلت أكون أنا الغلطان

وحدث بعض الهرج

ثم واصل الإمام في صلاة التراويح دون أن يفعل أي شيء ، يعني لا سجد للسهو ولا قام ليشفع الثالثة فتصبح أربعة كما ذهب إلى هذا بعض المصلين في المسجد ولا ألغى الركعتين اللتين أصبحتا يقيناً ثلاثة ركعات.

فماهو الحل؟

وماهو حكم صلاة الإمام؟ وماهو حكم صلاة الذين صلوا خلفه تلك الركعتين اللتين صلوها جميعهم ثلاث ركعات.

الأمر يحتاج لتفصيل.

أولاً لا يصح أن نزيد على الثنائية التي سهونا فيها بزيادة ركعة فنزيدها ركعة أخرى لتصبح رباعية (يعني هي ركعتين نحنا صليناها تلاتة نقوم تاني نزيدا ركعة عشان يبقن أربعة بحجة إننا تقلبها شفع!) وهذا قال به بعض العلماء في صلاة الليل خاصة لكنه قول مرجوح.

الامر الثاني الإمام الذي زاد ركعة في الفريضة أو النافلة ولم يذكره احد الذين يصلون من خلفه إلا بعد أن قضى صلاته فصلاته صحيحة وعليه أن يسجد سجدتين للسهو ويسلم.

أما الذي صلى خلفه وهو مستيقن أن هذه الركعة ركعة زائدة ولم يذكره او ذكره لكن الإمام مضى في ركعته دون أن يكترث بهذا التذكير ثم مع ذلك تابعه فهذا الماموم الذي تابع إمامه رغم تيقنه بزيادة الركعة صلاته لا تصح إلا إذا كان مستيقناً أنه يتابع الإمام على زيادة لكنه جاهل بالحكم وجاهل بما يفعله ولم يكن في ذهنه إلا متابعة الإمام فقط فيعذر بجهله.

أما الإمام الذي اتى بركعة زائدة في الفريضة أو النافلة ثم ذكره احد الذين من خلفه فلم يرجع ومضى في صلاته فإن كان عالماً بتلك الزيادة لكنه ترك ركناً ألغى معه ركعة كاملة وزاد في محلها ركعة فصلاته. صحيحة وصلاة من تابعه على أنه يصلي ركعة زائدة غير صحيحة إلا إذا كان جاهلاً بما يقوم به في هذه الحالة فيعذر بجهله.

والصحيح أن الماموم ينتظر الإمام وهو جالس ولا يتابعه في الركعة الزائدة حتي يقضي الإمام تلك الركعة الزائدة ويجلس للتشهد فيتشهد معه ثم يسلم.

وإذا أنفصل الماموم من الإمام فتشهد وسلم ولم يتابع الإمام فصلاته صحيحة .

وهذا في الفريضة والنافلة.

والله أعلم وأحكم.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
0

أنت تستخدم إضافة Adblock

انت تستخدم اضافة حجب الاعلانات من فضلك تصفح الموقع من متصفح اخر من موبايلك حتي تقوم بتصفح الموقع بشكل كامل